قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 م

قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 م


بعد الإضطلاع على قانون العمل رقم 1 لسنة 1960 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة وعلى قانون العمل رقم 6 لسنة 1964 م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-3-2000

أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف
المادة 1

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية

المعاني المخصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو إعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصا أو أكثر لقاء أجر.

العامل: كل شخص طبيعي يؤدي عمال لدى صاحب العمل لقاء أجر
ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه.

 

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق