قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001 م

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001 م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإضطلاع على قانون البينات رقم 11 لسنة 1922 وعى قانون أصول المحاكمات أمام محكمة صلح لسنة 1940 ، المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (1)
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي..

مادة (2)
على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.


إضغط هنا لتحميل الملف المرفق